الحر العاملي

175

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 30275 ) 11 - وفي ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل عن السعد آبادي عن أحمد بن محمد بن خالد عن أحمد بن محمد البزنطي عن أبان بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) كيف صار الطحال حراما وهو من الذبيحة ؟ فقال : ان إبراهيم ( عليه السلام ) هبط عليه الكبش من ثبير وهو جبل بمكة ليذبحه اتاه إبليس فقال له : أعطني نصيبي من هذا الكبش فقال : أي نصيب لك وهو قربان لربى وفداء لابني ، فأوحى الله إليه ان له فيه نصيبا وهو الطحال لأنه مجمع الدم وحرم الخصيتان لأنهما موضع للنكاح ومجرى للنطفة فأعطاه إبراهيم الطحال والأنثيين وهما الخصيتان قال : فقلت فكيف حرم النخاع ؟ قال لأنه موضع الماء الدافق من كل ذكر وأنثى وهو المخ الطويل الذي يكون في فقار الظهر قال أبان : ثم قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يكره من الذبيحة عشرة أشياء منها : الطحال والأنثيان والنخاع والدم والجلد والعظم والقرن والظلف والغدد والمذاكير وأطلق في الميتة عشرة أشياء : الصوف والشعر والريش والبيضة والناب والقرن والظلف والإنفحة والإهاب واللبن وذلك إذا كان قائما في الضرع . أقول : حكم الإهاب محمول على التقية لما مر ( 1 ) . ( 30276 ) 12 - وعن محمد بن الحسن عن الصفار عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي

--> ( 11 ) علل الشرائع : 562 / 1 . ( 1 ) مر في الأبواب 34 و 49 و 61 من أبواب النجاسات ، وفي الباب 1 من أبواب لباس المصلي . ( 12 ) علل الشرائع : 562 / 2 .